السيد محسن الحكيم

13

مستمسك العروة

ولا القصر والتمام ( 1 ) ، ولا الوجوب والندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما ، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق ، كأن قصد